Sharh Al-Waraqat fi Usul Al-Fiqh - Al-Daddu
شرح الورقات في أصول الفقه - الددو
Genre-genre
المجمل والمبين وتعريفهما
قال المصنف: [المجمل والمبين] عقد هذا الباب للمجمل والمبين، فالمجمل: هو اللفظ الخفي الدلالة خفاء راجحًا، أي: لا عموم فيه أو إطلاق.
والمبين: هو اللفظ الواضح الدلالة لتخصيص فيه أو تقييد.
والمجمل في اللغة: مفعل بصيغة اسم المفعول بالوصف من أجمله، أي: أذابه، والإجمال الإذابة: أجمل الشحم إذا أذابه، والكلام الذي لا تتضح دلالته كالشحم المذاب، وهو في الاصطلاح: ما افتقر إلى البيان، كما قال المصنف: [المجمل: ما افتقر إلى البيان]، والمقصود بافتقاره، أي: افتقارنا نحن في فهمه إلى البيان، أي: ما افتقرنا نحن في فهمه إلى البيان، وذلك لأسباب كثيرة هي أسباب الإجمال، منها: ١- عدم معرفة المراد بسبب الاشتراك في الدلالة، كقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧]، الذي بيده عقدة النكاح يمكن أن يقصد به الزوج أو الولي، كذلك في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨] هل المقصود الحيض أو الطهر؟ فالقرء يطلق على الحيض، كقول الراجز: يا رب ذي ضغن على قارضي له قروء كقروء الحائض ويطلق على الطهر، ومنه قول الأعشى: أفي كل يوم أنت عازم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالًا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا فالقروء هنا بمعنى الأطهار.
٢- وقد يكون الإجمال راجعًا إلى كون المفرد نفسه خفيَّ الدلالة: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ [التكوير:١٧]، فيمكن أن يكون معناه: الإقبال، ويمكن أن يكون معناه: الإدبار.
٣- وقد يكون ذلك للاشتراك في دلالة الحرف، كقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة:٦]، الباء هنا يمكن أن تكون للإلصاق، ويمكن أن تكون للتبعيض.
٤- ومن أسباب الإجمال كذلك عدم معرفة الصفة، كالعام إذا لم يرد له بيان، مثل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة:٤٣] فهذا محتاج في معرفته إلى البيان، فبين النبي ﷺ الصلواتِ الخمس، وبين الزكاة.
قال المصنف: [والبيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي] .
البيان في الأصل هو: الإظهار، اسم مصدر بيَّن الشيءَ بيانًا إذا أظهره.
وفي الاصطلاح: [إخراج الشيء من حيز الإشكال] (إخراج الشيء) أي: الدليل.
[من حيز الإشكال إلى حيز التجلي] أي: إلى حيز الظهور، والتجلي: من جلاه إذا أظهره.
3 / 14