64

Sharh al-Mawaqif

شرح المواقف

Genre-genre

============================================================

المرصد الأول - المقصد الخامس: مسائله التي هي المقاصد نفسه عما عداه ليس له مباد في علم آخر (بل مباديه إما بينة بنفسها) مستفنية عن البيان بالكلية (أو مبينة فيه فهي) أي فتلك المبادي المبينة فيه (مسائل له) من هذه الحيئية (ومباد لمسائل أخر منه لا تتوقف) تلك المبادي (عليها) أي على المسائل قوله: (مستغنية إلخ) اي لا تحتاج إلى دليل، ولا تنبيه ولا إلى بيان اللمية، فلا تكون من المسائل لأن المسالة إما نظرية، او بديهية تحتاج إلى تنبيه، أو إلى بيان اللمية كما مر.

دلائل، وتعريفات معينة والعلم بكونها موصلة إلى المقصود لا يحصل إلا من المباحث المنطقية، او يتقوى بها فهي محتاج إليها لتلك العلوم، ولي جزءا منها بل هي علم على حيالها، وعلم الكلام لما كان رئيس العلوم الشرعية، ومقدما عليها انتسب إليه هذه القاعدة المحتاج إليها فعدت مبادي كلامية للعلوم الشرعية هذا كلامه، ونقل عنه في الحواشي لا يقال، فعلى هذا يلزم ان يكون المنطق اعلى من الكلام، والإلهي لأنه يبين مبادي كثيرة لهما لا يبين مثلها في الأدنى كما لا يخفى لأنا نقول لا يبين مباديهما اصلا بل يبين ما يعرض مباديهما التصورية، والتصديقية المصطلح عليها من الطرق الموصلة إلى مقاصدها، ومثلها يسمى وسيلة وآلة، ويمكن أن يقال: في التلفيق لا شك ان أحوال المعلومات التصورية والتصديقية أحوال الموضوعات الكلامية، لكن إذا حملت تلك الأحوال عليها، وجعلت مسالة ففيه اعتباران الأول اعتبار أته يتوقف عليه، إثيات المطالب مطلقا، وليست بهذا الاعتبار جزءا من الكلام اصلا، قيل: ولهذا احترز عن المنطق في تعريف الكلام، ولو كان جزءا لم يكن للاحتراز وجه إذ لا معنى لذكر قيد في تعريف علم يوجب خروج بعض اجزائه والثاني اعتبار آنه يتوقف عليه إثبات العقائد الدينية، وهي بهذا الاعتبار جزء منه، فذكر تلك المسائل في كتب الكلام لا من حيث الاعتبار الأول، بل من حيث الاعتبار الثانيء وذكره في مبادي الأصول لا من حيث الاعتبار الثاني إذ لا معنى له، بل من حيث الاعتبار الأول، وإليه ينظر قوله: في الحواشي والجواب أن إثبات العلوم النظرية إلخ لا يقال: تلك المسائل إذا لم تجعل جزءا من علم الكلام، ولو بالاعتبار الثاني لم يلزم ان يكون المنطق اعلى منه كما مر، فأي احتياج إلى جعلها جزءا لأنا نقول: لانهم لم يرضوا أن يحتاجوا في علمهم هذا إلى شيء سراء بقي الكلام في قواعد العربية المحتاج إليها لاستنباط بعض الاعتقاديات من الأدلة السمعية، وقد يقال : هو أيضا جزء من الكلام أفرز عنه إفراز الكحالة من الطب وإفراز الفرائض من الفقه فليتامل قوله: (أو مبينة فيه فهي مسائل له) قيل كلام الشارح يشعر بان مباديها البيتة بنفسها ليست من مسائل الكلام من أن فيها الحكم بمعلوم يتوقف على ذلك الحكم، إثبات شيء من العقائد وليس مع مسائل الكلام، إلا ذلك وأما التقييد بالتظرية فقد عرفت أنه بالنظر إلى الغالب، واما احتمال كون عروض محمولات المبادي البينة من حيث خصوص موضوع المسالة لا من حيث أنه معلوم مخصوص حتى يكون من المسائل فقائم في المبادي النظرية ايضا اللهم إلا أن يقال : لم يوجد ذلك في الميادى النظرية.

Halaman 64