============================================================
المرصد الخامس - المقصد الأول : في تعريف (مكان قوله للتادي) قوله: (بحيث يؤدي) ليخرج عنه النظر الفاسد بحسب صورته، وإذا كان هذا التعريف لمطلق النظر (فمقدماته قد لا تكون معلومة) ولا مظنونة أيضا (بل هي مجهولة) جهلا مركبا، فلا يكون التعريف جامعا، ولا يمكن أن يحمل العلم على المعنى الأعم، إذ يلزم أن يكون قوله، أو مظنونة مستدر كا، نعم قد يقال: كما ان الظن يطلق على المعنى المشهور كذلك يطلق على ما يقابل اليقين من التصديقات فيحمل العلم هاهنا على ما يتناول التصور، والتصديق اليقيني كما مر: والظمن على ما يتناول سائر التصديقات (ونقول:) نحن في تعريف النظر على مذهبهم بحيث يتناول جميع أقسامه في التصورات والتصديقات بلا إشكال (هو قوله: (على المعنى الأعم) أي الصورة الحاصلة.
قوله: (على المعنى المشهرر) أعني الاعتقاد الراجح: قوله: (على ما يقابل اليقين) اي الاعتقاد الذي لا يكون جازما مطابقا ثابتا سواء كان غير جازم، أو جازما غير مطابق أو جازما مطابقا غير ثابت، فيتناول الظن بالمعنى المشهور، والجهل المركب واعتقاد المقلد، وبقرينة المقابلة يحمل العلم على ما عداها، وهو التصورات والتصديقات اليقينية، فحينثذ يشمل التعريف جميع أفراده من غير استدراك قيد من القيود.
تكون تلك الأمور المظنونة صادقة فيها، وللمطلوب بأن تكون مناسبة له، وإلا فالصادق في نفس الامر الغير المناسب للمطلوب لا يخرج باعتبار قيد المطايقة مع أنه فاسد بحسب المادة كما سياتي قوله: (ووجب أيضأ أن يرضع إلخ) فيه بحث لان السفهوم منه وجوب اعتبار الأمرين معا، مع أن الأمر الثاني مغن عن الأول، إذ الفاسد بحسب المادة لا يؤدي كما سيصرح به في المقصد الذي يليه، ويمكن أن يقال: النظر الفاسد بحسب المادة قد يؤدي نفسه نحو زيد حمار، وكل حمار جسم، والكلام هاهنا ميني عليه وأما ما سيذ كره من أن النظر الصحيح هو الذي يؤدي إلى المطلوب، والفاسد ما يقابله، فالمراد: هناك هو الذي يؤدي توعه فلا مخالفة ولا محذور بقى فيه بحث آخر، وهو ان وجوب القيد الثاني، إنما يرد إذا كان المراد من قوله للتادى لليتادى او ليحصل التادي، أما لو كان المراد التعليل بمعنى لكون تلك الأمور المؤدية إلى المطلوب، فلا يرد إلا ان يقال: المعنى الأول هو المتبادر من عبارة التعريف فليفهم.
قوله: (بل هي مجهولة) او مقلدا فيها.
قوله: (كذلك يطلق على ما يقابل اليقين من العصديقات) اشار بقوله من التصديقات إلى خردج الشك والوهم، إذ لا يطلق النظر على ترتيب الأمور المشكوكة والموهومة، ثم هذا المعنى يحتمل أن يكون هو المتعارف عند من عرف النظر، بما ذكر وإن كان المعنى الآخر هو المشهور بين العامة، ولو سلم فالقرينة قائمة على إرادته فلا ضير في استعماله في التعريف:
Halaman 206