Sharh al-Khurashi 'ala Mukhtasar Khalil ma' Hashiyat al-'Adawi
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Penerbit
دار الفكر للطباعة - بيروت
Nombor Edisi
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genre-genre
<span class="matn">وللقول بكراهته منها ومن البغال والحمير قال فيخف الأمر من هذا الخلاف وإلا فيتعذر على الناس أمر معيشتهم غالبا والحمد لله على خلاف العلماء فإنه رحمة للناس انتهى زاد س في شرحه قلت ظاهر هذا أنه لا يرخص إلا في الأكل الذي لا بد منه وتفسد على الناس معيشتهم بسببه لا في الحمل في الصلاة ولا في عدم غسل الفم منه فتأمل ذلك فإنه كثيرا ما يسأل عنه ويريد من لا تأمل له تعدية الرخصة إليه وليس ذلك بصواب فافهم اه.
وتعقبه ق بما يعلم بالوقوف عليه في الشرح الكبير.
(ص) وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه (ش) يعني أن البول والعذرة نجسان مما ذكره فأما بول الآدمي غير الأنبياء فقد اختلف المذهب فيه والمشهور نجاسته ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى أكل الطعام أم لا زالت رائحته أم لا ابن ناجي، وهو ذلك على ظاهر المدونة وبه الفتوى اه.
وسواء كان البول كثيرا أو يسيرا متطايرا كرءوس الإبر وروي اغتفاره، وأما بول محرم الأكل وروثه غير الآدمي فإنه نجس اتفاقا، وأما بول المكروه وروثه وكذا المباح الذي يصل إلى النجاسة فإنه نجس على المذهب وقيل مكروه من المكروه وظاهر كلام ابن شاس وابن الحاجب وصاحب الذخيرة أن هذا القول هو المذهب لتقديمهم له وعطفهم القول بالنجاسة عليه بقيل ووجه النجاسة من المكروه أن مقتضى القياس أن تكون الأرواث والأبوال نجسة من كل حيوان كما قال المخالف للاستقذار خرج المباح بدليل، وهو «طوافه - عليه السلام - على بعير وتجويزه الصلاة على مرابض الغنم» وبقي ما عداه على الأصل ويدخل في المحرم حمار الوحش إذا دجن إذ لا يؤكل عند مالك وأجازه ابن القاسم قال بعض في المغني وعليهما ينبني حكم بوله انتهى ويدخل في المكروه الوطواط والفأر حيث كان يصل إلى النجاسة وإلا كان مباحا كما يأتي في الأطعمة من أن الخلد مباح الأكل، ثم إن إضافة البول للجميع صحيحة وإضافة العذرة للجميع على سبيل التغليب.
(ص) وينجس كثير طعام
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
على القول بإباحتها والمراد طهارة معها إباحة الاستعمال واعلم أن في الخيل أقوالا ثلاثة حكاها صاحب الجواهر الكراهة والتحريم والإباحة (قوله وللقول بكراهته منها) أي بكراهة استعماله فالمعنى وللقول بطهارته مع كراهة استعماله أي بكراهته منها على القول بأنها مكروهة وقوله من البغال والحمير أي فقد نقل عن مالك كراهة البغال والحمير، وإن كان المشهور التحريم (قوله على خلاف العلماء) قد علمت من التقرير المذكور أنه خلاف مذهبي (قوله وتفسد) معطوف على لا بد منه (قوله وتعقبه ق) أي فقال المأخوذ من كلام التوضيح كما يفيده صادق التأمل أنه لا يجب منه غسل فم خصوصا بالنظر لقوله مراعاة لمن يرى أن النار تطهر إلخ فإنه طاهر على تلك الأقوال إن راعيناها، وأما حمله فينبغي أن ينظر فيه للضرورة وعدمها، وأما قوله فيتعذر على الناس أمر معيشتهم غالبا فيؤيد ما قلنا؛ لأنه يفهم منه أن العلة المشقة وغالب الناس يتكرر أكله في اليوم الواحد أكثر من تكرر السلس الذي رفعوا به وجوب الوضوء وأبطلوا به نقضه فليتأمل بإنصاف فإن فساد المال ربما انضم إلى فساد البدن في الغسل منه في بعض الأزمنة والأمكنة.
ولا أعلم أحدا قال فيمن اضطر إلى أكل الميتة ونحوها أنه يجب عليه أن يغسل فمه منها وبالله التوفيق وتعقبه عج أيضا بقوله قلت دعواه أنه لا يجري ذلك في عدم غسل الفم منه فممنوع، وإن سلم فإنما يدل هذا على ما ذكره من أن قوله لعموم البلوى علة مركبة من هذه الأمور، وأما إن جعل كل واحد علة شمل ذلك وحمله في الصلاة اه.
ولما ظهر أن المعتمد طهارة الرماد والدخان حصلت الرائحة الكبرى فعليه يكون الخبز المخبوز بالروث النجس طاهرا ولو تعلق به شيء من الرماد وتصح الصلاة قبل غسل فمه وبحمل شيء منه.
(قوله والمشهور نجاسة بوله) كذا في عبارة بهرام في وسطه فقال لا خلاف في نجاسة عذرته مطلقا، وأما بوله فالمشهور أيضا أنه نجس وسواء كان صغيرا أو كبيرا إلخ كما قال شارحنا هنا ويبعد وجود الخلاف في الكبير، ثم بعد كتبي هذا رأيت تت في كبيره جعل نجاسة بول الكبير اتفاقا والخلاف في البول الذي زالت رائحته وفي بول المريض الذي لا يستقر الماء في بطنه وينزل بصفته ولابن وهب يغسل بول الصبية وينضح بول الغلام وقيل بطهارة بول من لم يأكل الطعام من الآدمي (قوله أكل الطعام أم لا) اختلف فيما المراد بالطعام فأخذ من الاستذكار أنه المعتاد واقتصر ابن بطال على أن المراد اللبن (قوله وروي اغتفاره) أي اغتفار ما كان متطايرا كما هو صريح بعض الشراح (قوله أن هذا القول هو المذهب) ضعيف (قوله إذا دجن) أي تأنس فلو توحش بعد تأنسه فاستظهر بعض الشيوخ طهارة بوله وروثه (قوله قال بعض في المغني) للبساطي المناسب أن يقول قال البساطي في المغني أي قال في كتابه المغني (قوله ويدخل في المكروه الوطواط) قيل لنجاسة غذائه وقيل؛ لأنه ليس من الطير؛ لأنه يلد ولا يبيض.
(قوله طعام) ومثل الطعام الماء المضاف فيتنجس بحلول النجاسة فيه، وإن كثر ولم يغيره؛ لأنه. كالمائع ولا يدفع عن نفسه وهذا إذا حلت فيه بعدما صار مضافا كما هو ظاهر، وأما لو حلت فيه نجاسة قبل الإضافة ولم تغيره ثم أضيف بطاهر كلبن فإنه طاهر ونقل الزرقاني عن الناصر اللقاني أن المضاف ليس كالطعام فإذا لاقته نجاسة ولم تغيره لم ينجس.
(تنبيه) : شمل منطوق وينجس مسألة ابن القاسم وهي من فرغ عشر قلال سمن في زقاق أي جمع زق وعاء من جلد ثم وجد في قلة منها فارغة فأرة يابسة لا يدري في أي الزقاق فرغها أنه يحرم أكل
Halaman 94