139

Sharh Akhsar al-Mukhtasarat by Ibn Jibreen

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين

Genre-genre

ستر المنكبين في الصلاة
الصحيح أنه يشترط للرجل إذا صلى فرضًا أن يستر العورة التي من السرة إلى الركبة ويستر المنكبين أو أحدهما، أي: العاتقين، قال ﷺ: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)، فلا بد أن يستر العاتق أو العاتقين، وفي بعض الروايات: (عاتقيه) .
ومن العلماء من أجاز أن يقتصر على ستر عورته، واستدل الشافعية بقوله ﷺ: (فإن كان واسعًا فالتحف به وإن ضيقًا فاتزر به)، فأباح أن تجعله إزارًا فتصلي في الإزار ولكن لعل هذا لعذر.
وعن أبي هريرة أن سائلًا سأل النبي ﷺ: (أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان)، وفي لفظ: (أوكلكم يجد ثوبين)، يعني: أن كثيرًا منهم لا يجدون إلا ثوبًا واحدًا إزارًا أو رداءً، فأكثر لباسهم كلباس المحرم.
ومن انكشفت بعض عورته وفحُش أعاد، أما إذا كشفت الريح -مثلًا- إزاره أو ثوبه ولكنه غطاه بسرعة فلا يعيد، وذلك لأن هذا ليس فاحشًا، فأما إذا انكشف بعض عورته.
يعني: ما فوق الركبة أو ما تحت السرة وفحش -يعني: طالت المدة- فإنه يعيد، وكذا إذا صلى في نجس أو غصب ثوبًا أو بقعة أعاد.

5 / 39