74

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

Penyiasat

محيي هلال السرحان

Penerbit

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Nombor Edisi

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Tahun Penerbitan

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Lokasi Penerbit

بغداد - العراق

Genre-genre

Fiqh Hanafi
يعنى أقلد جميع الصحابة.
وهو الظاهر من المذهب.
وهذا لأنه لا يخلو: أما أن قالوا ذلك جزافا أو سماعا أو اجتهادا.
ولا يظن بهم أنهم قالوا جزافا.
فإذا كان سماعا لزم كل واحد منهم الانقياد له.
وأن كان اجتهادا فاجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم؛ لأنهم يوفقون للصواب ما لا يوفق غيرهم لذلك.
[الفصل الثاني]
[في تقليد التابعين]
[٤٣] وأما الكلام في الثاني فعن أبي حنيفة ﵀ -روايتان في ذلك:
في رواية قال: لا أقلدهم؛ هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد، وهو الظاهر من المذهب.
والثاني ذكر في النوادر قال: من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى وسوغوا له الاجتهاد، فأنا أقلده

1 / 186