63

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

Penyiasat

محيي هلال السرحان

Penerbit

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Nombor Edisi

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Tahun Penerbitan

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Lokasi Penerbit

بغداد - العراق

Genre-genre

Fiqh Hanafi
فله أجر الاجتهاد لا غير؛ لأنه ما أظهر الحق.
وهذا إذا اجتهد في محل الاجتهاد.
أما إذا اخطأ في غير محل الاجتهاد فلا يثاب؛ لأنه مقصر كما في التحري في باب القبلة إذا تحرى وصل فاخطأ؛ إن تحرى في موضع التحري بأن تحرى عن عدم الأدلة والعلامات أجزأه، وإن اخطأ لا في محل التحري بأن تحرى عند وجود العلامات من المحاريب وغيرها لم يجز لما قلنا.
وفائدة الحديث أن المجتهد قد يخطي وقد يصيب.
[٣٣] ذكر بعد هذا حديث أبي هريرة ﵁.
[٣٤] ذكر عن عمر ﵁ -أنه قضى بقضاء فقال رجل:

1 / 175