184

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

Editor

محيي هلال السرحان

Penerbit

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Edisi

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Tahun Penerbitan

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Lokasi Penerbit

بغداد - العراق

Genre-genre

Fiqh Hanafi
وقال الشافعي ﵀: يكره.
وقال مالك [بن أنس ﵄]: الجواب فيه على التفصيل: إن كان في المسجد وتقدم إليه الخصمان لا بأس بفصل الخصومة في المسجد، وإن تعمد الذهاب إلى المسجد لفصل الخصومة في المسجد يكره.
والشافعي ﵀ يقول: القاضي يحضر في مجلسه المشرك وهو نجس كما نطق به الكتاب، وكذا تحضره الحائض، وهي ممنوعة عن دخول المسجد، فيكره له الجلوس في المسجد لهذا.
ولنا ما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال:
"إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكم".

1 / 297