164

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

Editor

محيي هلال السرحان

Penerbit

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Edisi

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Tahun Penerbitan

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Lokasi Penerbit

بغداد - العراق

Genre-genre

Fiqh Hanafi
يسأل الذي على يديه المال عن هذا المال. فبعد ذلك المسألة على أربعة أوجه:
أما إن قال: دفعه إلى القاضي فلان بن فلان، وقال: هو لفلان ابن فلان.
أو قال: دفعه إلى القاضي، ولا أدرى لمن هو.
أو أنكر ما قاله القاضي المعزول كله.
أو قال: دفعه إلى القاضي المعزول، وهو لفلان الآخر.
ففي الوجه الأول والثاني: القاضي المولى يقبل قبول القاضي المعزول، ويكون المال للمقر له.
لأن المال إنما وصل إلى صاحب اليد من جهة القاضي المعزول، فكان المال في يد القاضي المعزول معنى، وهو بالعزل التحق بسائر الرعايا، ومن في يده المال إذا أقر بذلك المال لإنسان يقبل إقراره، فكذا هذا.
ونظير هذا ما قال في الكتب: إذا كان في يد رجل مال وأقر أن هذا

1 / 277