Sharh Adab al-Qadi

Sadr Shahid d. 536 AH
16

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

Penyiasat

محيي هلال السرحان

Penerbit

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Nombor Edisi

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Tahun Penerbitan

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Lokasi Penerbit

بغداد - العراق

Genre-genre

Fiqh Hanafi
[٥] وأما المعقول: فإن القاضي مأمور بالقضاء بالحق: قال الله تعالى: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾. وإنما يمكنه القضاء بالحق إذا كان عالما بالكتاب والسنة واجتهد الرأي؛ لأن الحوادث ممدة والنصوص معدودة، فلا يجد القاضي في كل حادثة نصا يفصل به الخصومة، فيحتاج إلى استنباط المعنى من النصوص، وإنما يمكنه ذلك إذا كان عالما بالاجتهاد. ثم الاجتهاد إنما يكون حجة إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة. وإنما يمكنه أن يعرف أنه لم يخالف الكتاب والسنة إذا كان عالما بالكتاب والسنة. فصار العلم بهذه الجملة شرطا. وذكر الخصاف [﵀] شرطا آخر: وهو أن يكون عدلا،

1 / 128