159

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

Editor

محيي هلال السرحان

Penerbit

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Nombor Edisi

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Tahun Penerbitan

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Lokasi Penerbit

بغداد - العراق

Genre-genre

Fiqh Hanafi
لا يحبسه.
وأجاب عنه، فقال:
أنا نضع أمر القاضي وحبسه على أنه لم يحبس إلا بأمر يلزم به الحبس؛ لأن القاضي عندنا على العدالة، حتى يصح عليه خلاف ذلك.
[١٤١] ثم ذكر سؤالًا آخر، قال:
فإن قال قائل: فإذا لم يطلقهم القاضي فلا ينبغي أن يتعرض في أمورهم لشيء، فلا يأمر بحبسهم، ولا ينهي عن ذلك.
لأن فعل القاضي إنما يكون بحجة، ولم يوجد دليل الحبس، ولا دليل الإطلاق.
فأجاب عنه، فقال:
أن القاضي إذا قال أنا لا آمر في هذا بشيء، ولا انهي، فإذا أطلقهم البواب، أو غيره من الحبس، هل يتركه القاضي وذلك؟ فلا ينبغي له أن يتركه القاضي وذلك؛ لأنه ليس للقاضي أن يطلق، ولا يترك أحدًا يطلق، لكن يسأل عن أمره، فإذا صح عنده شيء عمل به.
[١٤٢] ثم الحبس في حق المحبوس لا يخلو: إما أن يكون بسبب الدين، أو بسبب العقوبات الخالصة للعباد، وهو القصاص

1 / 272