154

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

Editor

محيي هلال السرحان

Penerbit

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Nombor Edisi

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Tahun Penerbitan

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Lokasi Penerbit

بغداد - العراق

Genre-genre

Fiqh Hanafi
يثبت عليه الحق بنفس الشهادة، فلا يمكنه الحبس ولا يطلقه بدون كفيل أيضًا؛ لأن القاضي يحتاط للناس، والاحتياط في أخذ الكفيل منه إلى أن تظهر عدالة الشهود، فإن ظهرت العدالة إعادة إلى الحبس وإلا فلا.
[١٣٧] قال:
وإن كان في المحبسين قوم لم يحضر لهم خصم وادعوا أنهم حبسوا بغير حق، وأنه ليس لهم خصم، فإن القاضي يبلي عذره.
أي يظهر [عذره].
وإنما يحصل أبلاء العذر أن يأمر مناديًا ينادي كل يوم إذا جلس أن القاضي يقول: من كان يطلب فلان بن فلان الفلاني المحبوس بحق فليحضر، حتى يجمع بينه وبينه.
فإن حضر [أحد] وإلا فان رأي القاضي أن يطلقه [فانه] ينادي أيامًا كذلك، كما إذا عرض اليمين على المدعي عليه يقول له في كل

1 / 267