Sharh Adab al-Qadi

Sadr Shahid d. 536 AH
128

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

Penyiasat

محيي هلال السرحان

Penerbit

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Nombor Edisi

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Tahun Penerbitan

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Lokasi Penerbit

بغداد - العراق

Genre-genre

Fiqh Hanafi
فيه دليل على أن رسول الله ﷺ -كان يقضى بالاجتهاد، وهذا لأنه أن أصاب الحق باجتهاده فيها، وإن لم يصب لا يقر على الخطأ، فمتى قضى بالاجتهاد وأقر عليه صار ذلك شريعة له، فإن نزل القرآن بخلافه صار ناسخًا؛ فإن نسخ السنة بالكتاب جائز. [١٠٦] ذكر عن الشعبي قال: كان رسول الله ﷺ -يقضى بالقضاء ثم ينزل القرآن بغير الذي قضى، فلا يرد قضاؤه ويستأنف. لأنه صار الكتاب ناسخًا للسنة، والنسخ يظهر في المستقبل لا في الماضي. [قضاء شريح] [١٠٧] ذكر عن عمر بن الخطاب ﵁ -أنه استقضى شريحًا فقال له في الموسم: كيف تقضى في أموال الناس؟

1 / 241