Sharh Adab al-Qadi

Sadr Shahid d. 536 AH
114

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

Penyiasat

محيي هلال السرحان

Penerbit

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Nombor Edisi

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Tahun Penerbitan

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Lokasi Penerbit

بغداد - العراق

Genre-genre

Fiqh Hanafi
[٨٤] قال: فإنه أبلغ في العذر، وأجلى للعمى. أما [أنه] أبلغ في العذر فإن القاضي لو استعجل، يقول الخصم: كان لي بينة، أو يقول: كان لي دفعة، ولكن القاضي لم يمهلني. وأما [كونه] أجلى للعمى فلأن قضاءه بعد ذلك يكون عن بصيرة، لا عن ريبة واشتباه. [٨٥] ثم قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض. فظاهر الحديث حجة لأبي حنيفة ﵀، فإن يقول: القضاء بظاهر العدالة يجوز وعندهما لا يجوز.

1 / 227