[٧٧] ثم استثنى صلحًا بوصف فقال:
إلا صلحًا حرم حلالا، أو أحل حرامًا.
وهو حجة الشافعي [﵀] علينا.
وتأويله عندنا: حرم حلالا لعينه، وهو ما إذا صالحت إحدى المرأتين على أن لا يطأ الأخرى، أو أحل حراما لعينه، وهو ما إذا صالح على شرب الخمر، أو أكل الخنزير.
فأما ما سوى ذلك فهو جائز.
[٧٨] ثم قال:
ولا يمنعك من قضاء قضيته بالأمس، وراجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، أن تراجع فيه الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطل، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.
لأن أبا موسى ﵁ -لا يكون أعظم [شأنا] من عمر ﵁، وهو كان ينقض بعض قضاياه، إذا ظهر فيه نص بخلافه.
وكذا عبد الله بن مسعود ﵁، رجع عن بعض