ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط:
الأول: السلطان العادل (246) أو من نصبه:
فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة. وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث.
الثاني: العدد: وهو خمسة، الإمام أحدهم، وقيل: سبعة، والأول أشبه. ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها، قبل التلبس بالصلاة، سقط الوجوب: وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام، ولو لم يبق إلا واحد.
الثالث: الخطبتان.
ويجب في كل واحد منهما: الحمد لله، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة (247)، وقيل: يجزي ولو آية واحدة مما يتم بها فائدتها.
وفي رواية سماعة: يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ويجوز ايقاعهما قبل زوال الشمس حتى (248) إذا فرغ زالت، وقيل: لا يصح إلا بعد الزوال، والأول أظهر.
ويجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة، فلو بدئ بالصلاة لم تصح الجمعة.
يجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة. ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.
وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد، والأشبه أنها غير شرط.
ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر (249) فصاعدا. وفيه تردد.
الرابع: الجماعة.
Halaman 74