Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Penyiasat
السيد صادق الشيرازي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1409 AH
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Penyiasat
السيد صادق الشيرازي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1409 AH
Genre-genre
كالتمتام وشبهه (437).
ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة.
وصاحب المسجد والإمارة والمنزل (438)، أولى بالتقدم. والهاشمي أولى من غيره، إذا كان بشرائط الإمامة. وإذا تشاح الأئمة (439)، فمن قدمه المأمومون فهو أولى. فإن اختلفوا، قدم: الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح (440).
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين (441).
وإذا مات الإمام أو أغمي عليه، استنيب من يتم بهم الصلاة. وكذا إذا عرض للإمام ضرورة، جاز له أن يستنيب، ولو فعل ذلك اختيارا (442)، جاز أيضا.
ويكره: أن يأتم حاضر بمسافر (443)،. وأن يستناب المسبوق (444). وأن يؤم الأجذم، والأبرص، والمحدود بعد توبته، والأغلف، وأمامة من يكرهه المأموم.. وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين، والمتيمم بالمتطهرين (445).
الطرف الثالث: في أحكام الجماعة وفيه مسائل:
الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة، لم تبطل صلاة المؤتم به، ولو كان عالما أعاد (446). ولو علم في أثناء الصلاة: قيل: يستأنف (447)،
Halaman 95
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,048