Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
70

Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Penyiasat

السيد صادق الشيرازي

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1409 AH

Genre-genre

Fikah Syiah

فلا تصح فرادى، وإذا حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدم. وإن منعه مانع (250). جاز أن يستنيب.

الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أخرى.

وبينهما دون ثلاثة أميال (251): فإن اتفقتا بطلتا. وإن سبقت إحداهما، ولو بتكبيرة الإحرام، بطلت المتأخرة، ولو لم (يتحقق) السابقة أعادا ظهرا (252).

الثاني: فيمن يجب عليه ويراعى فيه شروط سبعة: التكليف (253). والذكورة.

والحرية. والحضر. والسلامة من العمى والمرض والعرج. وأن لا يكون هما (254) ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.

وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم (255)، سوى من خرج عن التكليف وامرأة، وفي العبد تردد. ولو حضر الكافر، لم تصح منه ولم تنعقد به، وإن كانت واجبه عليه (256).

و تجب الجمعة على أهل السواد (257)، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين (258).

وها هنا مسائل:

الأولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة. ولو هاياه (259) مولاه لم تجب عليه الجمعة، ولو اتفقت في يوم نفسه، على الأظهر. والمكاتب والمدبر (260).

الثانية: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها. ولا يجب عليه

Halaman 75