Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
67

Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Penyiasat

السيد صادق الشيرازي

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1409 AH

Genre-genre

Fikah Syiah

خاتمة: قواطع الصلاة : قسمان أحدهما: يبطلها عمدا وسهوا وهو كل ما يبطل الطهارة، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كالبول والغائط ما شابههما (232) من موجبات الوضوء، والجنابة والحيض وما شابههما (333)، ومن موجبات الغسل. وقيل: لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا، تطهر وبنى (234)، وليس بمعتمد.

الثاني: لا يبطلها إلا عمدا: وهو: وضع اليمين على الشمال (235)، وفيه تردد.

والالتفات إلى ما وراءه. والكلام بحرفين فصاعدا. والقهقهة. وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة (236). والبكاء لشئ من أمور الدنيا. والأكل والشرب على قول (237)، إلا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش، وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، لكن لا يستدبر القبلة. وفي عقص (238) الشعر للرجل، تردد، والأشبه الكراهة.

ويكره: الالتفات، يمينا وشمالا. والتثاؤب، والتمطي، والعبث (239)، ونفخ موضع السجود، والتنخم. وأن يبصق، أو يفرقع أصابعه، أو يتأوه، أو يئن بحرف واحد، أو يدافع البول والغائط والريح.

وإن كان خفه (240) ضيقا، استحب له نزعه لصلاته.

مسائل أربع:

الأولى: إذا عطس الرجل في الصلاة، يستحب له أن يحمد الله. وكذا إن عطس

Halaman 72