Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Penyiasat
السيد صادق الشيرازي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1409 AH
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Penyiasat
السيد صادق الشيرازي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1409 AH
Genre-genre
الثانية: إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره، ولو ارتد في أثناء الآذان ثم رجع (130)، أستأنف على قول.
الثالثة: يستحب لمن سمع الآذان أن يحكيه مع نفسه (131).
الرابعة: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين (132).
الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه.
السادسة: إذا تشاح الناس في الآذان قدم الأعلم (133). ومع التساوي يقرع بينهم.
السابعة: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا (134)، والأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد.
الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذن، جاز أن يجتزئ به في الجماعة (135)، وإن كان ذلك المؤذن منفردا.
التاسعة: من أحدث في أثناء الآذان أو الإقامة، تطهر (136) وبنى، والأفضل أن يعيد الإقامة.
العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الإقامة (137)، إلا أن يتكلم.
الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به (138)، أذن لنفسه وأقام. فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة. وإن أخل (139). بشئ من فصول الآذان، استحب للمأموم أن يتلفظ به.
Halaman 61
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,048