Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Penyiasat
السيد صادق الشيرازي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1409 AH
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Penyiasat
السيد صادق الشيرازي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1409 AH
Genre-genre
ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء صلت بصلاته (94) أو كانت منفردة، وسواء كانت محرما أو أجنبية، وقل: ذلك مكروه وهو الأشبه. ويزول التحريم أو الكراهية إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع. ولو كانت وراءه، بقدر ما يكون موضع سجودهما محاذيا لقدمه، سقط المنع (95). ولو حصلا في موضع، لا يتمكنان من التباعد (96)، صلى الرجل أولا ثم المرأة، ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس، إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه، ولا إلى بدنه (97)، وكان موضع الجبهة طاهرا.
وتكره الصلاة: في الحمام. وبيوت الغائط. ومبارك الإبل. ومساكن النمل.
ومجرى المياه. والأرض السبخة. والثلج. وبين المقابر، إلا أن يكون حائل ولو عنزة، أو بينه وبينها عشرة أذرع. وبيوت النيران. وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها.
وجواد الطرق. وبيوت المجوس، ولا بأس بالبيع والكنائس (98).
ويكره: أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر، أو تصاوير. وكما تكره: الفريضة في جوف الكعبة، تكره على سطحها. وتكره: في مرابط الخيل، والحمير، والبغال، ولا بأس بمرابض الغنم (99)، وفي بيت فيه مجوسي (100)، ولا بأس باليهودي والنصراني..
ويكره: بين يديه مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها (101)، وقيل: يكره (102) إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح.
Halaman 57
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,048