Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1409 AH
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1409 AH
Genre-genre
أما الشرائط: فأربعة:
الأول: اعتبار النصب وهي في الإبل اثنا عشر نصابا خمسة كل واحد منهما خمس، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ثم ست وثلاثون، ثم ست وأربعون، ثم إحدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدى وتسعون، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، فأربعون أو خمسون أو منهما (31).
وفي البقر نصابان: ثلاثون، وأربعون دائما (32).
وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك، قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: يؤخذ من كل مائة شاة وقيل: بل تجب أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فتؤخذ من كل مائة شاة، بالغا ما بلغ، وهو الأشهر وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان (33). والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس، وما بين النصابين لا يجب فيه شئ (34).
Halaman 108
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,048