205

Shams Culum

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

Editor

د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله

Penerbit

دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

دار الفكر (دمشق - سورية)

وعند أبي يوسف ومحمد ومن وافقهما: يضمن الأجير المشترك كالصائغ والخياط اللذين يعملان للناس ونحوهما، ولا يضمن الأجير الخاص، وهو الذي يستأجره الرجل على خدمته أو على عمل له خاص.
وعند أبي حنيفة: لا يضمن الأجير الخاص، ولا يضمن الأجير المشترك إِلا ما جنت يداه.
وللشافعي في تضمين الأجير قولان:
أحدهما: يضمن، والثاني: لا يضمن؛ ولا فرق عنده بين الخاص والمشترك.
وروي عن ابن عمر تضمين الأجير المشترك
، وهو قول الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من ولد أُحيحة بن الجلاح.
وعن الليث: الصُّنَّاع كلهم ضامنون لِما أفسدوا أو هلك عندهم.
ل
[الأجِيل]: الماء المستنقع.
... فَعَلَى، بفتح الفاء والعين
ل
[أَجَلَى]: اسم موضع، قال «١»:
حَلَّتْ سُلَيْمَى ساحةَ القليبِ ... بأَجَلَى مَحَلَّةَ الغَرِيبِ
...

(١) الشاهد دون عزو في معجم البلدان (أجلى)، وفي اللسان والتاج (أجل).

1 / 191