Shamil Dalam Fiqh Imam Malik
الشامل في فقه الإمام مالك
Penerbit
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Shamil Dalam Fiqh Imam Malik
Al-Damiri d. 805 AHالشامل في فقه الإمام مالك
Penerbit
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Genre-genre
(١) في (ق١): (المشهور). (٢) المنتقى للباجي، كتاب الزكاة، ما لا زكاة فيه من التبر والحلي والعنبر: ٣/ ١٥٦، ونصه: "وقال الشافعي: يجوز اتخاذه ولا يجوز استعماله. ومسائلُ أصحابنا تقتضي ذلك؛ لأنهم يجوزون بيع أواني الذهب والفضة في غير مسألة من المدونة، ولو لم يجز اتخاذها لوجب فسخ البيع فيها". (٣) في (ح١، ح٢): (حلية).
1 / 50