388

Shamil Dalam Fiqh Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genre-genre

وفي التخيير المطلق إن قضت بدون الثلاث، كطلقي نفسك ثلاثًا، ولا تبطل إن قالت: اخترت نفسي (١) إن دخلت على ضرتي على الأصح، وتوقف، ولها القضاء بواحدة في: ملكتك طلقتين وكذا ثلاث، ولا يبطل على الأصح، ولا تقضي في اختاري من طلقتين إلا بواحدة.
وقال أصبغ: إن قال اختاري من ثلاث، فهي البتة، ولو قالت: اخترت نفسي، أو طلقت نفسي ثلاثًا، أو بنت منك، أو برئت، أو حرمت عليك فهو البتات، كطلقي نفسك ثلاثا (٢) وكذا قبلت (٣) نفسي، وقيل: تسأل، فإن قال: اختاري أمرك أو أمرك بيدك فاذهبي، فقالت: ذهبت، فهل تسأل أو تلزمه الثلاث؟ قولان.
وقيل: في اختاري الطلاق إرادة الواحدة، وسئلت في طلقت نفسي بالمجلس وبعده على الأصح، فإن قالت أردت ثلاثًا وقعت في الخيار، وناكر في التمليك، وواحدة تبطل في الخيار، وفي حمله على ثلاث أو الواحدة - إن لم ينو - أو تلزم الواحدة في التمليك، وتبطل (٤) في الخيار أقوال، وقيل: لا تسأل (٥)، وهل تكون واحدة في التمليك، وتسقط في الخيار أو ثلاثًا إلا أن يقول بالمجلس: أردت واحدة فتسقط في الخيار، قولان.
وقيل: تسأل (٦) في الخيار فقط، فإن قصدت ثلاثًا لزمت واحدة أو اثنتين أو لم تنو شيئًا أو تفرقا ولم تسأل بطل، وفي التمليك هي واحدة، وناكر فيما زاد، وقيل: تسأل في الخيار بالمجلس ويسقط خيارها بعد البناء، فإن خيّرها بعد البناء بعوض

(١) في (ق١): (ثلاثًا).
(٢) قوله (كطلقي نفسك ثلاثا) زيادة من ح٢.
(٣) في (ح١): (حرمت).
(٤) في (ح٢): (بطل).
(٥) في (ح٢): (يسأل).
(٦) في (ق١): (تسقط).

1 / 430