Shamil Dalam Fiqh Imam Malik
الشامل في فقه الإمام مالك
Penerbit
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Genre-genre
اللزوم وعدم الانحلال بالمشيئة خصت اليمين بالله بدليل، وبقي الطلاق على الأصل (١)، ولأنا علمنا بإلزامه الطلاق أن الله قد شاءه، ولأنه لا طريق لنا لعلم ذلك (٢)، فغلبنا التحريم، فإن علقه بمشيئة الملائكة أو الجن تنجز أيضًا على الأصح، كأن صرف المشيئة على معلق عليه عَلَى الْمَشْهُورِ، كأنت طالق إن دخلت الدار أو لم تدخل الدار إن شاء الله، بخلاف إن شاء زيد كألا يشاء عَلَى الْمَشْهُورِ.
أشهب: ولا شيء عليه إن قال: قد شاء الله أن أطلقك إلا أن يقصد الطلاق أو تحضره (٣) البينة، وإن قال: إلا أن يبدو لي أو أرى غيره نجز على المعروف، والنذر (٤) والعتق كذلك فيه، وفي إلا أن يشاء زيد، فإن أراد إلا أن يبدو لي في معلق عليه فقط لم يتنجز.
ونجز لهزل كأنت طالق أمس، أو إن كان زيد إنسانًا، وهذا الحجر حجرًا، أو لتعليق بما لا يعلم حالًا ومآلًا، كأن لم يكن في جوف البحر المالح كيت وكيت فهي طالق، وصدق في دعوى ممكن حالًا كرؤية هلال وقد غم، فلو حلف اثنان على نقيضه في طائر قريب إن كان غرابًا وإن لم يكن، أو قد قلت في كذا وحلف لم يقله، فمن لم يدع يقينًا أحنث على الأصح وإلا ترك، وفي حلفه قولان.
وقيل: إنما الخلاف إذا جزم [كل بما حلف عليه، وإلا حنثا، وأجمل بعضهم ذلك، وإن قال: إن لم يكن غرابًا فهند طالق، وإن كان فزينب طالق طلقتا معًا إن لم يتبين] (٥).
(١) في (ح٢): (الأجل).
(٢) في (ح٢): (بعلمه) وفي (ق١): (بعلم ذلك).
(٣) في (ق١): (بحضرة).
(٤) قوله (والنذر) سقط من (ح١).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق١).
1 / 417