351

Shamil Dalam Fiqh Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genre-genre

قال: أنت طالق غدًا بمائة فقبلت ناجزًا، أو بهذا الثوب المروي (١)، فإذا هو هروي (٢) أو بالعكس لزم وبانت.
وإن قالت طلقني غدًا بمائة ففعل فيه أو قبله لزم إلا أن يفهم تخصيص اليوم، ولا يلزم بعده. وإن قالت بعني طلاقي بمائة ففعل جاز ولزم.
اللخمي: وإذا قالت اشتريت منك عصمتك، أو ملكك، أو طلاقك فهو ثلاث، وقال عيسى واحدة.

(١) الثوب المروي: ثوب يلبسه خاصة الناس منسوب إلى مرو وهي بلدة بخراسان. انظر: شرح الخرشي على خليل: ٤/ ٢٦.
(٢) الثوب الهروي: ثوب أصفر يعمل بهراوة إحدى مدائن خراسان، وكانت السادة من العرب يتعممون بالعمائم المهراة. انظر: شرح الخرشي على خليل: ٤/ ٢٦.

1 / 393