328

Shamil Dalam Fiqh Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genre-genre

وعليه الأكثر، أو إن قصدت تخفيفًا؟ تأويلان. ومشترى به من جهازها ولو من غيره إن لم تكن ذات عيب، إلا أن يعلم بها، فإن ردت بها (١) ردت الهدية أيضًا وإن ناقصة على الأصح، ولا شيء عليها. وهل يأخذها إن زادت أو قيمتها يوم دفعها؟ قولان. وفي تغريمها إن هلكت عندها قولان. وترجع (٢) عليه بنصف نفقة ثمرة وعبد على الأصح، وثالثها: يسقط في العبد، وقيل: إن كانت له غلة فمنها وإلا سقطت. وهل الرجوعُ تابعٌ للغلةِ أو الغلةُ بينهما (٣)، والنفقةُ على المرأةِ، أو على (٤) أنها تملك النصفَ ترجعُ بنصفِها أو الجميعِ؟ فقولان، أو ترجع بنصفِها ما لم يكن أكثرَ من نصفِ النفقةِ، خلافٌ.
وصدقت في تلف ما قبضته من غلته أو حيوان عنها دون سببها بيمين، وفي العين ببينة (٥) فقط، كالرجوع فيما اغتل من عين وغيره. وهل ترجع بنصف نفقة تعلم صنعة؟ قولان، وثالثها: بالأقل من نصفها وما زاد في ثمنه، فإن كان عبدًا صغيرًا لا غلة له أو دابة لا تركب أو شجرًا لا يثمر فانتقل بنفقتها فهل يكون فوتًا بأخذ قيمة نصيبه يوم قبضه أو النصف له ويدفع النفقة؟ تردد.
ولزمها التجهيز بمقبوض قبل بناء على الأصح، وثالثها: إلا ربع دينار وتشتري ما اعتيد به من خادم. وهل لها بيعه إن كان عقارًا أو عروضًا أو أصولًا؛ لتتجهز به أو لا، وسيأتي هو عند البناء بغطاء ووطاء؟ قولان. وعليها وعلى الأب لعرف إن زيد في الصداق لذلك، وإلا فخلاف.

(١) في (ح٢): (له).
(٢) في (ح٢): (ويرجع).
(٣) بعده في (ح١): "والنفقة بينهما".
(٤) في (ق٢): "وعلى".
(٥) في (ق١): (العربية).

1 / 370