306

Shamil Dalam Fiqh Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genre-genre

والمرض المخوف من كل منهما مانع على المشهور، وإن لم يحتج، وإن أذن الوارث. وقيل: إن كان غير مخوف أو مخوفًا يطول كالسل والجذام، ونكح في أثنائه (١) جاز إلا أن يشرف (٢) على الموت أو كان مخوفًا لم يطل، ولم يشرف على المشهور، وثالثها: إن كان مضارًا لا لحاجة لم يجز وعلى فساده يعجل فسخه وإن بنى إلا أن يصح. وعلى جوازه فمشهورها يعجل، وقيل: إلا أن يبني، وثالثها: يوقف لينظر مآل (٣) أمره. ومتى صح قبل الفسخ مضى على المشهور، وإليه رجع مالك، وأمر بمحو (٤) الفسخ ولا شيء لها إن فسخ قبل البناء وإلا فإن كانت هي المريضة فلها المسمى، وإن كان هو فكذلك، وقيل: صداق المثل، وثالثها: الأقل منهما وهو من الثلث لا من رأس المال على المعروف، وثالثها: إلا ربع دينار، ولا يتوارثان، ومنع نكاح كتابية وأمة على الأصح، وحاضر الزحف وراكب البحر والمقرب للقتل والمحبوس له كالمريض على الأصح.
ومنع نكاح (٥) محرم ومحرمة وإن تولاه غيره كعقده لغيره. ويفسخ وإن ولدت الأولاد بطلاق بلا تأبيد على المشهور فيهما ولا إرث. ومنتهاه في الحج الإفاضة، فلو وقع قبلها ولو بعد جمرة العقبة فسخ، لا إن أفاض ونسي الركعتين وتباعد، أو نسي الإفاضة وطاف للوداع وخرج وتباعد. ولو نسيت شوطًا من واجب وردت لبلدها فتزوجت فسخ ولا صداق إلا أن يبني؛ فالمسمى. ولا يمنع من رجعة، وشراء أمة.
وحرم جمع امرأتين ذواتي قرابة أو رضاع لا تحل إحداهما للأخرى لو قُدِّرَتْ ذكرًا؛

(١) في (ح١): (أوله).
(٢) في (ح٢): (لا إن أشرف).
(٣) قوله: (مآل) ساقط من (ح١).
(٤) في (ح٢): (أمر بمحو).
(٥) قوله: (نكاح) زيادة من (ح٢).

1 / 348