234

Shamil Dalam Fiqh Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genre-genre

ولزمه ثلاث كفارات في القرآن والمصحف والكتاب (١)، وكفارتان في العزيز، وعزة الله كوالله لا باع من فلان، فقال له آخر: ولا أنا، فقال: ولا أنت إن باعه منهما أو من أحدهما، ثم رده فباعه من (٢) الآخر، أو لا فعلت كذا، فقيل له (٣): إنك ستحنث (٤)، فقال: لا والله لا أحنث عليه كفارتان (٥) على الأصح. أو والله لا كلمته غدا، ووالله لا كلمته بعد غد، فكلمه في اليومين أو في أحدهما واحدة (٦)، وكوالله لا كلمته غدا، ووالله لا كلمته غدًا ولا بعد غد وكلمه غدا، ثم لا شيء عليه إن كلمه بعد غد، واتحدت إن قصد بالثانية التأكيد والإنشاء دون تعدد الكفارة على المشهور. أو قال: لا بعته من فلان ولا من فلان أو فلان (٧)، أو قال (٨) والله ووالله على الأصح، إن لم ينو التعدد، أو ووالله، والله، أو والله ثم والله ثم والله وإن قصد التعداد (٩)، واختير تعددها. أو والقرآن، والتوراة، والإنجيل على المنصوص.
أو والله لا كلمته غدا ولا بعد غد، ووالله لا كلمته غدا فكلمه في غد، أو قال: متى ما كلمته فعلي كفارة، أو إذا ما، أو أبدا، ولا أكلمه مرارًا إلا أن ينوي معنى كلما. وقيل: إن متى ما مثل كلما. وإن قال: علي كذا، أو سمى عهودًا، أو نذورًا، أو كفارات، أو مواثيق فعدده كفارات.

(١) في (ح٢): (والفرقان).
(٢) قوله: (من) ساقط من (ق١).
(٣) قوله: (له) ساقط من (ح١).
(٤) في (ح١): (متحنث).
(٥) قوله: (عليه كفارتان) مثبت من (ق١).
(٦) قوله: (واحدة) ساقط من (ح١).
(٧) قوله: (أو فلان) مثبت من (ح٢).
(٨) قوله: (أو قال) مثبت من (ق١).
(٩) في (ح٢): (التعدد).

1 / 276