125

Shamil Dalam Fiqh Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genre-genre

وروي: يزكى الربح من حين الشراء. قيل: وإليه رجع. فإن سلف الثمن ولم يكن عنده عِوَضه زكى الربح على [٣٢/أ] المَشهُور. وثالثها: من الشراء إن نفد شيئًا من ماله، وإلا استقبل كفائدة بعد قبضها، وهي ما يتجدد من صدقة، وهبة، وأرش جناية، ومهر امرأة، وإرث. وثمن مقتنى وضمت ناقصة ولو بعد تمامها للثانية، فإن نقصت فلثالثة فأكثر، وحول الكراء عند الكمال، فلو تلفت الأولى أو أنفقها بعد حول ثم مر حول الثانية ناقصة فلا زكاة خلافًا لأشهب، فلو كان قبله أو الثانية فلا زكاة اتفاقًا، ولو مر حول الثانية كاملة زكيت اتفاقًا، فلو كانت الأولى تامة (١) فكل لحوله، ولو مر حولها ثانيًا ناقصة. وفي الثانية كمالها بقيت لحولها على المَشهُور. وصوب نقلها للثانية. وإن نقصتا فربح في واحدة منهما، أو فيهما ما يكمل به عند حول الأولى أو قبله، فكل لحوله وفض ربحهما، وبعد شهر فمنه والثانية لحولهما وضمت لها الأولى إن شك في الربح من أيهما هو، كأن حصل عند حول الثانية، وإن كان بعده رجعتا منه، ولو أفاد خمسة مَحْرَمِيَّةً وخمسة رجبية فربح فيهما تمام أربعين في المحرم الثاني، زكى فيه عشرين وفي رجب مثلها، فلو خلط الخمسين وتجر منهما بخمسة وأنفق الباقي قبل النضوض، لم تزك حتى تبلغ بربحها أربعين فتزكى على ما تقدم، واستقبل بكتابة عبد القنية اتفاقًا كالتجارة على المَشهُور. وغلة أصول تجر وغنمه إن لم تكن في عينها زكاة على المَشهُور، وكذلك غلة دوره وعبيده كسلع قنية اتفاقًا، فإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول من التزكية، وثمن الثمرة المشتراة المأبورة والصوف التام يزكى لحول الأصل على المَشهُور، كغلة مكترى ومن درع للتجارة، وهل يشترط كون البذر لها؟ خلاف. واستقبل إن لم يكونا لها أو كأحدهما على المَشهُور. وقيل: الحكم للأرض. وقيل: للبذر والعمل. وقيل: يقسط على الثلاثة وزكي دين أصله بيده - عين أو عرض- تجر لعام من أصله إن قبض عينًا،

(١) في (ق١): (كاملة).

1 / 167