123

Shamil Dalam Fiqh Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genre-genre

وفي المودع والضائع، مشهورها: الأول لكل عامٍ والثاني لعام. وقيل: يستقبل بهما. والحلي الجائز لامرأة، ومصحف وسيف وإن بذهبٍ على المَشهُور فيهما، وخاتم فضة لرجل إن اتخذ للاستعمال لم يزك ولو تكسر، وأولت إلا أن يتهشم فيزكى بعد حول، فإن نوى إصلاحه فقولان. وإن حرم كالأواني وحلية ما عدا السيف من آلة الحرب على المَشهُور، وثالثها: إن لم يطاعن به ويضارب، وما اتخذه الرجل من غير ما تقدم إن كان لِتَجْرٍ أَوْ حِلْيَةِ كَعْبَةٍ أو مَسجِدٍ على المعروف، وإن قِنْدِيلًا أوَ نَحْوَهُ أَوْ صَفِيحَةً بِجِدَارٍ (١) وَنَحْوِهِ فكالنقد، لا كحلية صبي على المَشهُور. وإن اتخذ [٣١/ب] لعاقبة، فاقتصر الأكثر على زكاته، وقيل: هو المشهور، وإن اتخذته امرأة للباس ثم نوت إرصاده لحاجة تحدث، فقيل: لا تزكيه إلا إن تَكَسَّر (٢). ابن حبيب: وأنا أرى زكاته احتياطًا، لا إن اتخذته لابنة تتجدد لا للباس ولا غيره، وإن اتخذ لصداق ونحوه زكي على المَشهُور، وإن كان لكراء فلا زكاة على المَشهُور. وقيل: إن اتخذه من يحل له سقطت اتفاقًا، فإن نوى بحلي القنية التجر انتقل على المشهور بخلاف العرض، وزكى زِنَتهُ إن رصع بجوهر ونزع (٣) بلا ضرر وإلا فثلاثة فيها يتحرى. وقيل: كالعرض، والحكم للأكثر. وسقطت بتلف النصاب أو جزئه قبل حوله أو بعده إن لم يمكن الأداء كجزئه على المَشهُور، وقيل: يخرج ربع عشر الباقي، ولو عزلها عند حولها فضاع الأصل أنفذها، وإن ضاعت هي بلا تفريطٍ لم يضمن، إلا إن أخرجها قبله بكثير أو بعده مفرطًا بتأخيرها، ولو بعثها المفرق (٤) فضاعت أو سرقت أجزأته، وإن ورث عينًا استقبل به حولا من قبضه أو

(١) في (ق١): (صحفة جدار). (٢) في (ح٢): (تكسره). (٣) قوله: (ونزع) ساقط من (ق١). (٤) في (ق١): (لمفرق).

1 / 165