Shamail Sharifa
الشمائل الشريفة
Penyiasat
حسن بن عبيد باحبيشي
Penerbit
دار طائر العلم للنشر والتوزيع -
أو غيره لكن المراد هنا الدهن المطيب ابن عساكر في تاريخ دمشق عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد فقهاء التابعين والقاسم بن محمد الفقيه المشهور مرسلا
66 -
كان إذا أتي بامرئ قد شهد بدرا والشجرة كبر عليه تسعا وإن أتي به قد شهد بدرا ولم يشهد الشجرة أو شهد الشجرة ولم يشهد بدرا كبر عليه سبعا وإذا أتي به لم يشهد بدرا ولا الشجرة كبر عليه أربعا ابن عساكر عن جابر ض
كان إذا أتي بامرئ قد شهد بدرا أي غزوة بدر الكبرى التي أعز الله بها الإسلام والشجرة أي والمبايعة التي كانت تحت الشجرة والمراد جاؤوا به ميتا للصلاة عليه كبر عليه تسعا أي افتتح الصلاة عليه بتسع تكبيرات لأن لمن شهد هاتين القضيتين فضلا على غيره في كل شيء حتى في تكبيرات الجنائز وإذا أتي به قد شهد بدرا ولم يشهد الشجرة أو شهد الشجرة ولم يشهد بدرا كبر عليه سبعا من التكبيرات إشارة إلى شرف الأول وفضله عليه وإذا أتي به لم يشهد بدرا ولا الشجرة كبر عليه أربعا من التكبيرات إشارة إلى أنه دونهما في الفضل قالوا وذا منسوخ بخبر الحبر أن آخر جنازة صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا قالوا وهذا آخر الأمرين وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله وقد مر خبر إن الملائكة لما صلت على آدم كبرت عليه أربعا وقالوا تلك سنتكم يا بني آدم وقال أبو عمرو انعقد الإجماع على أربع ولم نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى وقال النووي في المجموع كان بين الصحابة خلاف ثم أنقرض وأجمعوا على أنه أربع لكن لو كبر الإمام خمسا لم تبطل صلاته ابن عساكر في تاريخه عن جابر ابن عبد الله وفيه محمد بن عمر المحرم قال في الميزان قال أبو حاتم واه وقال ابن معين ليس بشيء ثم أورد له هذا الخبر
67 -
كان إذا اجتلى النساء أقعى وقبل ابن سعد عن أبي أسيد الساعدي ض
Halaman tidak diketahui