861

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Penerbit

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edisi

الأولي

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
إقامة الرجل من مجلسه
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن [عمر] (١) قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يخلفه فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني أبي، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا يعمد الرجل إلى الرجل فيقيمه من مجلسه ثم يقعد فيه".
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي.
فأما البخاري (٢): فأخرجه عن محمد بن سلام، عن مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر.
وأما مسلم (٣): فأخرجه عن قتيبة ومحمد بن رمح، عن ليث، عن نافع.
وله روايات أخرى.
وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن قتيبة، عن حماد بن [زيد] (٥)، عن أيوب، عن نافع.
"خلفت" الرجل أخلفه: إذا جئت بعده وقمت مقامه.
"والتفسح": تفعل من الفسحة من الأرض وهو المتسع منها.
وإنما جمع بين تفسحوا وتوسعوا وهما بمعنىً واحد: التأكيد باختلاف اللفظ، وكثيرًا ما يجيء هذا النوع في كلامهم.

(١) سقط من الأصل والاستدراك من مطبوعة المسند.
(٢) البخاري (٩١١).
(٣) مسلم (٢١٧٧).
(٤) الترمذي (٢٧٤٩) وقال: حسن صحيح.
(٥) بالأصل [يزيد] وهو تصحيف والصواب هو المثبت وكذا في رواية الترمذي.

2 / 228