822

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Penerbit

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edisi

الأولي

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
عن السائب وذكر الحديث وقال: وزاد النداء الثالث على الزوراء.
وفي أخرى: عن أبي نعيم، عن عبد العزيز أبي سلمة الماجشون، عن الزهري، عن السائب: "أن الذي زاد النداء الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان، حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي ﷺ مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام" يعني على المنبر.
وأما أبو داود (١): فأخرجه عن محمد بن سلمة المرادي، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري مثله.
وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن أحمد بن منيع، عن حماد بن خالد الخياط، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري.
وفي أخرى (٣) بإسناد أبى داود.
الأذان للجمعة إنما كان في عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان؛ أذانًا واحدًا حين يجلس الإمام على المنبر، وكانت فائدته إعلام من في المسجد بجلوس الإمام ليستمعوا الخطبة؛ فلما اتسع المسجد وكثر الناس وبعد أواخر المصلين عن الإمام؛ احتاجوا إلى أذان آخر يبلغ الناس ويعلمهم بدخول الوقت فأمر عثمان بأذان آخر يؤذن به عند الزوال بظاهر المسجد وعلى موضع مرتفع، وقد جاء أنه يؤذن به على الزوراء، وهو موضع معروف بالمدينة قريبًا من المسجد ثم كان يؤذن الأذان الأول بعد ذلك عند جلوس الإمام على المنبر.
والذي في رواية البخاري: "فلما كثر الناس زاد النداء الثالث" يريد بالنداء الثالث: الأذان الذي هو اليوم الأول وهو الذي يؤذن به عقيب الزوال، فسماه

(١) أبو داود (١٠٨٧).
(٢) الترمذي (٥١٦) وقال: حسن صحيح.
(٣) الذي يظهر أنه قد وقع سقط في هذا الموضع، فلم تذكر رواية النسائي يإسنادها كما هي العادة، وقد أخرجه النسائي (٣/ ١٠٠ - ١٠١) بإسناد أبي داود، فالعطف هنا يعود على النسائي وليس الترمذي، وبهذا يستقيم الكلام.

2 / 189