400

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Penerbit

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edisi

الأولي

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحاق بن عبد اللَّه، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ: "نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة".
هكذا رواه الشافعي في كتاب "الجمعة" (١)، ورواه في كتاب اختلاف الحديث (٢)، عن إبراهيم بن محمد قال: وروي عن إسحاق بن عبد اللَّه ورواه أبو خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد اللَّه بن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ (٣) وفي الباب: عن أبي قتادة، وأبي سعيد الخدري.
وقد أشار الشافعي إلى حديث أبي سعيد في رواية المزني عنه.
قد تقدم بيان الأوقات المكروهة، وأن الكراهة ساقطة للصلوات ذوات الأسباب، وفي يوم الجمعة خاصة نصف النهار لهذا الحديث، ولذلك أخرجه الشافعي في كتاب الجمعة.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم، وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عامر بن مصعب أن طاوسًا أخبره أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر؟ فنهاه عنهما، قال طاوس: فقلت: ما أدعهما، قال ابن عباس: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (٤).
إنما قرأ ابن عباس هذه الآية في معرض الاحتجاج، والاستدلال على طاوس في إبطال قوله: إني ما أدعهما، وذلك أنه إذا كان اللَّه ورسوله قد قضى أن لا

(١) الأم (١/ ١٩٧).
(٢) اختلاف الحديث (٥٠٣).
(٣) الحديث ضعيف جدًا.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٢٠).
وإبراهيم بن محمد الذي روى عنه الشافعي هذا الخبر، هو: ابن أبي يحيى المدني، متروك، الحديث، وإسحاق بعده في الإسناد، وهو: ابن أبي فروة ضعيف أيضًا.
(٤) الأحزاب: [٣٦].

1 / 402