1978

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Penerbit

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edisi

الأولي

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Abbasiyah
أحاديث كثيرة وآثار.
وأخرج الشافعي ﵁ في القديم من رواية الزعفراني، عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاوس: "لَتَنْكِحَنَّ أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي [الزوائد] (١) قال له: ما يمنعك [من] (٢) النكاح إلا عجز أو فجور".
قال الشافعي: ومن لم تَتُقْ نفسه إلى النكاح لا أرى بأسًا أن يدع النكاح؛ بل أحب ذلك، وأن يتخلى لعبادة الله، وقد ذكر الله تعالى القواعد فلم ينههن عن القعود [ولم] (٣) يندبهن إلى النكاح، وذكر عبدًا أكرمه فقال: ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾ (٤) والحصور: الذي لا يأتي النساء، ولم يندبه إلى النكاح.
و"حصور" فعول بمعنى فاعل من الحصر: المنع، أي يمنع نفسه النكاح، وليس بمعنى "محصور" كما ذهب إليه قوم، ومما يدل على ذلك أن فعولًا بناء يقع على ما كان عادة عن اختيار، نحو أكول وشروب.
...

(١) في: "الأصل": الوليد، وهو تحريف، والمثبت من "المعرفة" (٥/ ٢٢٣) و"مصنف عبد الرزاق" (٦/ ١٧٠)، و"حلية الأولياء" (٤/ ٦)، و"سير أعلام النبلاء" (٥/ ٤٨).
(٢) في "الأصل": عن، والمثبت من المصادر السابقة.
(٣) في "الأصل": فلم. والمثبت من "الأم"، و"المعرفة".
(٤) سورة آل عمران، آية (٣٩).

4 / 327