1821

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Penerbit

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edisi

الأولي

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Abbasiyah
أما مالك فأخرجه إسنادًا ولفظًا (١).
وأما البخاري (٢) فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما مسلم فأخرجه (٣) عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
[و] (٤) عن زهير [عن] (٤) ابن عيينة.
[و] (٤) عن أبي الطاهر وحرملة، عن ابن وهب، عن يونس.
وعن [عبد بن حميد عن] (٥) عبد الرزاق، عن معمر، كلهم عن [الزهري] (٤).
وأما أبو داود فأخرجه (٦) عن مسدد وابن أبي خلف، عن سفيان، عن الزهري.
وأما الترمذي فأخرجه (٧) عن سعيد بن عبد الرحمن، عن سفيان، عن الزهري.
قال الشافعي ﵁: هذا حديث ثابت عن رسول الله ﷺ باتصاله ومعرفة رجاله، وهو يلزم لزوم كل حديث من طريق الانفراد، ويقول: -والله أعلم- إنما أمر به لمعنى ضرورة الجدر مثل معنى ما أمر به من أن لا يمنع فضل الماء ليمنع له الكلأ.

(١) الموطأ (١٤٣٠).
(٢) البخاري (٢٤٦٣).
(٣) مسلم (١٦٠٩).
(٤) ليست في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.
(٥) في "الأصل": (عبد الرحمن بن) وهو تحريف، والمثبت من صحيح مسلم.
(٦) أبو داود (٣٦٣٤).
(٧) الترمذي (١٣٥٣).

4 / 170

Shafi | Usul