182Shafiالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHEditorأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمPenerbitمَكتَبةَ الرُّشْدِEdisiالأوليTahun Penerbitan١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLokasi Penerbitالرياض - المملكة العربية السعوديةGenre-genreوالذي ذهب إليه الشافعي والعلماء غيره: كراهية رد السلام في حالة البول والغائط، لأن السلام اسم من أسماء اللَّه تعالى، وذكرُ اللَّه ﷿ عند قضاء الحاجة مكروه بالإجماع، مندوب إلى تركه لأجل أن لا يذكر اسم اللَّه على غير وضوء.وهذا من باب الاستحباب لا الوجوب - واللَّه أعلم.***1 / 184SalinKongsiTanya AI