176Shafiالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHEditorأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمPenerbitمَكتَبةَ الرُّشْدِEdisiالأوليTahun Penerbitan١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLokasi Penerbitالرياض - المملكة العربية السعوديةGenre-genreCommentaries on Hadiths•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraAbbasiyahلا تنصرف من حيث استعملت بلفظ الماضي للحال، ولها أحكام انفردت بها عن أخواتها.وقد أخرج الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ أنه قال:"إذا استجمر أحدكم فليستجمر وِتْرًا، وإذا توضأ فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر".هذا لفظ حديث البيهقي (١) قال في آخره: رواه الشافعي في من سنن حرملة عن سفيان.وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم (٢).وأخرج أيضًا البيهقي (٣) عن سفيان، عن منصور، عن بلال بن يساف، عن سلمة [بن] (٤) قيس يبلغ به النبي ﷺ قال:"إذا استجمرت فأوتر، وإذا توضأت فانتثر".قال البيهقي: رواه الشافعي في سنن حرملة، عن سفيان.وأخرج الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن منصور [عن] (٥) مجاهد، عن رجل يقال له الحكم بن سفيان، عن أبيه، أن رسول اللَّه ﷺ: "نَضَحَ فَرْجَهُ".وقد أخرجه الترمذي: عن محمد بن يحيى [بن] (٦) أبي عمر، عن سفيان(١) أخرجه في المعرفة (١/ ٣٤٧).(٢) مسلم (٢٣٧).(٣) المعرفة (٨٦٤).(٤) سقط من الأصل والصواب إثباته كما في إسناد البيهقي من المعرفة.(٥) بالأصل [بن] وهو تصحيف وصوابه المثبت.(٦) بالأصل [عن] وهو تصحيف والجادة ما أثبتناه وكذا جاء في المعرفة (١/ ٣٥٠) وهو الأصل الذي نقل عنه المصنف هذا التخريج.1 / 178SalinKongsiTanya AI