1709Shafiالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHEditorأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمPenerbitمَكتَبةَ الرُّشْدِEdisiالأوليTahun Penerbitan١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLokasi Penerbitالرياض - المملكة العربية السعوديةGenre-genreCommentaries on Hadiths•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraAbbasiyahالفصل الثالثفي الملامسة والمنابذةأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة".هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا أبا داود.فأما مالك فأخرجه (١) إسنادًا ولفظًا.وأما البخاري (٢) فأخرجه عن إسماعيل.وأما مسلم (٣) فأخرجه عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.وأما [الترمذي] (٤) فأخرجه عن أبي كريب ومحمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد.وأما النسائي فأخرجه (٥) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.وفي الباب عن أبي سعيد الخدري (٦) وابن عمر (٦)."الملامسة": هو أن يقول البائع للمشتري: إذا لمست ثوبي أو لمسْت ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المبيع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يقع(١) الموطأ (١٣٤٦).(٢) البخاري (٥٨٢١).(٣) مسلم (١٥١١).(٤) في "الأصل": مالك، وهو سبق قلم، والمثبت هو الصواب، والحديث أخرجه الترمذي من هذا الطريق (١٣١٠).(٥) النسائي (٤٥٠٩).(٦) يأتي ذكرها بعد قليل.4 / 58SalinKongsiTanya AI