1696

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Penerbit

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edisi

الأولي

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Abbasiyah
الفصل السادس
في أشياء متفرقة
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن عيينة، عن حميْد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنين".
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ مثله.
وأخبرنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو، عن جابر قال: "نهيت ابن الزبير عن [بيع] (١) النخل معاومة".
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود.
فأما مسلم (٢) فأخرجه عن سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير، عن ابن عيينة بالإسناد الأول، عن جابر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنين".
وأما أبو داود فأخرجه (٣) عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، عن سفيان بالإسناد الأول، وزاد: "ووضع الجوائح". وأخرج الرواية الثالثة (٤) مرفوعة إلى النبي ﷺ عن مسدد، عن حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن المعاومة"، وقال أحدهما: "بيع السنين".
"بيع السنين": هو أن تبيع الثمرة لأكثر من سنة واحدة في عقد واحدٍ،

(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من المسند (١/ ٣٣٣).
(٢) مسلم (١٥٣٦).
(٣) أبو داود (٣٣٧٤).
(٤) أبو داود (٣٣٧٥).

4 / 45