1617

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Penerbit

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edisi

الأولي

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Abbasiyah
يحل وهو لا يدري، لعل الهدي لم يبلغ محله فيأمره بالخروج من شيء لزمه بالظن.
وقال الشافعي فيمن أحصر بعدو: لا قضاء عليه، فإن كان لم يحج حجة الإِسلام؛ فعليه حجة الإِسلام من قبل قوله ﵎: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١) ولم يذكر قضاء، وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم، أن قد كان مع رسول الله ﷺ عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم، ثم اعتمر رسول الله ﷺ عمرة القضية، وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله ﷺ -إن شاء الله- بأن لا يتخلفوا عنه. والله أعلم.
...

(١) البقرة: [١٩٦].

3 / 553