1457

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Penerbit

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edisi

الأولي

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
عليهم جزاء، قيل: على كل واحد منهم جزاء؟ قال: إنه لمغرر بكم، بل عليكم ذلكم جزاء واحد.
قال البيهقي (١): كذا وجدته في كتاب "اختلاف الشافعي ومالك" وفي كلام الشافعي دلالة على أنه ابن عمر وأن الغلط وقع من الكاتب.
قال: وقد رويناه من حديث يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن عمار -مولى بني هاشم- عن ابن عمر.
ورواه ابن مهدي عن حماد، عن عمار، عن رباح، عن ابن عمر.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد وجب عليهم جزاء واحد. وبه قال عمر، وابن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، وبه قال الزهري، وعطاء، وحماد، وأحمد، وأبو ثور.
وقال مالك وأبو حنيفة والثوري: يجب على كل واحد جزاء كامل.
قال الشافعي -فيما ذهب إليه-: وهذا موافقه القرآن لأن الله ﷿ يقول: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (٢) وهذا مثل، ومن قال: عليه مثلان فقد خالف موافقة معنى القرءان.
وقد أخرج الشافعي ﵁ عن مالك، عن عبد الملك بن قرير، عن ابن سيرين "أن عمر قضى هو ورجل من أصحاب النبي ﷺ -قال مالك: هو عبد الرحمن بن عوف- عن رجلين وطئا ظبيًا فقتلاه؛ بشاة".
قال المزني: سمعت الشافعي يقول: وهم مالك في ثلاثة أسامي، قال: عمر ابن عثمان وإنما هو عمرو بن عثمان، وقال: عمر بن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم، وقال: عبد الملك بن قرير، وإنما هو عبد العزيز بن قرير.

(١) المعرفة (٧/ ٤٥١).
(٢) المائدة: [٩٥].

3 / 393