1438

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Penerbit

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edisi

الأولي

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عكرمة -مولى ابن عباس- يقول: "أنزل رسول الله ﷺ ضبعًا كبشًا صيدًا وقضى فيها كبشًا".
الضبع معروفة، ولا تقول: ضبعة لأن الذكر ضبعان وجمع الضبع: ضباع، ويقع هذا الجمع على الذكور والإناث.
وكبش: مرفوع بالابتداء وخبره قوله: "في الضبع" وإنما أخره لأنه نكرة.
وقوله: "أنزل رسول الله ﷺ ضبعا صيدا" أي حكم وفرض فيما حكم به، وافترضه أن الضبع صيد وأن فيه كبشا.
قال الشافعي: وهذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد.
وإنما قال هذا لانقطاعه، وقد روي عن الوليد، عن ابن جريج، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس موصولًا مرفوعًا وليس بالقوي.
قال الشافعي: وإنما ذكرنا أن مسلمًا أخبرنا عن ابن جريج وذكر الحديث وهو.
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عمير، عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. فقلت: أتؤكل؟ فقال: نعم. فقلت: سمعته من رسول الله ﷺ قال: نعم.
هذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
أما أبو داود (١): فأخرجه عن محمد بن عبد الله الخزاعي، عن جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد (٢)، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر

(١) أبو داود (٣٨٠١).
(٢) في الأصل [... عبيد الله] وهو تصحيف والمثبت هو الصواب. كذا في السنن ومطبوعة المسند.
وهو [عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة ... أبو هاشم المكي].
وانظر تهذيب الكمال (١٥/ ٢٥٩).

3 / 374