133

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Penyiasat

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Penerbit

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Nombor Edisi

الأولي

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الفصل الرابع في آنية النصارى وهذا الفصل لم يرد فيه حديث في المسند. وقد روى فيه الأصم، عن الربيع، عن الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، "أن عمر توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية". وقد روى الشافعي في سنن حرملة، عن سفيان، عن أيوب [عن] (١) أبي قِلابة، عن أبي ثعلبة الُخَشْني -معنى مارواه غيره عنه وهو- أنه قال: يا رسول اللَّه! إنا بأرضٍ أهلها أهل كتاب، يأكلون لحوم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف بآنيتهم وقدُورِهِم؟ فقال: "دعوها ما وجدتم منها بُدًّا، فإذا لم تجدوا منها بُدًّا فارحضوها (٢) بالماء -أو قال: اغسلوها- ثم اطبخوا فيها وكلوا -وأحسبه قال: واشربوا" (٣). رواه الشافعي مختصرًا. "الرَّحْضُ": الغسل. والذي ذهب إليه الشافعي أنه قال: ولا بأس بالوضوء من ماء مشرك، وبفضل وَضُوئه ما لم يُعْلَم نجاسته. وتفصيل القول فيه: أن المشركين على ضربين:-

(١) ما بين المعقوفين في الأصل (ابن) وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه. (٢) عند الحاكم بلفظ (انضحوها). (٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٤٣) من طريقين إلى أيوب بنحوه. والحديث أصله في الصحيحين والسنن ومسند أحمد بنحوه.

1 / 135