1171

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Penerbit

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edisi

الأولي

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
وفقه هذا الحديث أن زكاة الأموال للسلطان أن يأخذها من أرباها، وفي ذلك خلاف فإن أموال الزكاة ظاهرة وباطنة، فالباطنة: كالذهب، والفضة، وأموال التجارات، ويجوز له بها تفريق زكاتها بنفسه ودفعها إلى الإِمام أو النائب عنه.
وأما الظاهرة: فكالمواشي والثمار والحبوب.
قال في القديم: لا يفرقها بنفسه وإنما يدفعها إلى الإِمام والنائب عنه. وبه قال أبو حنيفة، ومالك.
وقال الشافعي في الجديد: يجوز أن يفرقه ابن فسه.
وكان الحسن البصري، ومكحول، وابن جبير، والنخعي، والأعمش يقولون: إذا وضع رب المال زكاته مواضعها جاز له ذلك، ولم يفرقوا بين الباطنة والظاهرة.
وقال أحمد: يفرق وهو أحب إليَّ.
وقال أبو ثور: لا يجزئه ذلك بل يجب عليه دفعها إلى السلطان أو نائبه.
وفي هذا الحديث من الفقه:
أن النقود لا تتعين في دفع الزكاة، فإنه أعد من إعطائه زكاة مال عبده وجبت فيه زكاة.
وفيه: أن زكاة النقود ورجع فيها إلى قول ربها؛ بخلاف الأموال الظاهرة فإنها تعد على أربابها.
وقد أخرج الشافعي ﵁ قال: أخبرنا مالك، عن ابن عيينة، عن القاسم بن محمد قال: لم يكن أبو بكر يأخذ من مالٍ زكاة حتى يحول عليه.
ورواه في القديم: عن مالك، عن محمد بن عقبة -مولى الزبير- أنه سأل

3 / 107