1115Shafiالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHEditorأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمPenerbitمَكتَبةَ الرُّشْدِEdisiالأوليTahun Penerbitan١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLokasi Penerbitالرياض - المملكة العربية السعوديةGenre-genreCommentaries on Hadiths•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraAbbasiyahوله في أخرى (١): عن محمد بن يونس النسائي، عن روح، عن زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث، قال: مسلم بن شعبة، وقال فيه: والشافع [التي] (٢) في بطها ولد.وأما النسائي (٣): فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع، عن زكريا بإسناد أبي داود ولفظه، وزاد فيه فقال: هذه الشافع، والشافع: الحامل.وفي أخرى (٤): عن هارون بن عبد الله، عن روح، عن زكريا بالإسناد، ولم يقل شعبة.قوله: "نصدق أموال الناس" أي نأخذ صدقاتها."والماخض: الحامل، وقد تقدم ذكرها.ويدل على ذلك قوله: "نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى".ووسط الشيء وأوسطه: ما ليس بخياره ولا رديئه، فقال: شيء وسط بين الجيد والرديء.ونحو الشيء: قصده وطريقته، والمراد بقوله: أي نحو تأربون. أي نوع يأخذون، وأي قصد تقصدون في أخذكم، وأي طريق تسلكون في صدقاتكم."والعرافة": كالنقابة والرياسة وأمثال ذلك، من المراتب التي يتقدم فيها الإنسان على جماعة يكون حكمهم إليه، وهي دون الرياسة، تقول منها:(١) أبو داود (١٥٨٢).(٢) في الأصل [التحت] والمثبت من أبي داود.(٣) النسائي (٥/ ٣٢).(٤) النسائي (٥/ ٣٣).3 / 51SalinKongsiTanya AI