1035

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Penerbit

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edisi

الأولي

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
الفصل السادس
في القيام للجنازة
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم [أو] (١) توضع".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا مالكًا.
فأما البخاري (٢): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان بالإسناد واللفظ إلى قوله: "تخلفكم" وقال: زاد الحميدي "أو توضع".
وأما مسلم (٣): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير، عن سفيان بلفظ الشافعي.
وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن مسدد، عن سفيان.
وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع وعن سالم.
وأما النسائي (٦): فأخرجه مثل الترمذي.
"خلّفت" الرجل -مشددًا-: إذا تركته وراءك، وخلفته -مخففًا- إذا بقيت بعده، وهي في الحديث مشددة أي حتى تتجاوزكم إلى القبر أو توضع -يعني عن رقاب الرجال.
وفي رواية البخاري: "حتى تخلفها" وهي المخففة أي تصير خلفها وبعدها، أو"تخلّفه" -بالتشديد- وكذلك في رواية مسلم.

(١) سقط من الأصل والمثبت من مطبوعة المسند.
(٢) البخاري (١٣٠٧).
(٣) مسلم (٩٥٨).
(٤) أبو داود (٣١٧٢).
(٥) الترمذي (١٠٤٢) وقال: حسن صحيح.
(٦) النسائي (٤/ ٤٤).

2 / 402