1024

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Penerbit

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edisi

الأولي

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
فإن وجدت من يقنعني من معرفة ثبت حديثه أوجبته، وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيًا إليه فإنهما في حديث واحد.
وقال أيضًا في موضع: وأحب لمن غسل الميت أن يغتسل، وليس بالواجب عندي.
وقال: لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولكن لا يصلى عليه.
...

= وقد قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور.
والحديث صححه الشيخ الألباني ﵀ في الإرواء (٧١٧) فانظره هناك.

2 / 391